الخبر من زاوية أخرى

المسطرة الجنائية وحقوق الإنسان.. الرميد يتحدث عن حقوق المحرومين من الحرية

آذارآذار


أثارت المداخلة التي ألقاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد حول موضوع المسطرة الجنائية وحقوق الإنسان بعض الجدل خاصة عندما أثار قضية ذات حساسية لها علاقة بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية. وهي القضية التي فهم منها البعض أن الوزير انتصر لطرف على حساب طرف اخر في ملف معروض حاليا على المحاكم.
 
موقع "آذار" يعيد نشر نص المداخلة كاملا:

السيد رئيس جمعية هيئات المحامين؛

السيد رئيس هيئة المحامين بالدار البيضاء؛

السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو؛

السيد رئيس جمعية التواصل المهني للمحاماة؛

السادة النقباء؛

زميلاتي وزملائي 

 

أود في البداية أن أرحب بالجميع في هذا اللقاء الهام الذي يناقش موضوع المسطرة الجنائية في علاقته بحقوق الإنسان، وهو موضوع اخترت أن أناقش فيه: «حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بين القانون الوطني والمعايير الدولية على ضوء اجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان « .

إن مناقشة هذا الموضوع تفرض علينا الرجوع الى وثائق مرجعية دولية ابتداء من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولا الى باقي الوثائق الأساسية التي تشكل النواة الصلة لحقوق الانسان وعددها تسع اتفاقيات أساسية.

هذا، مع العلم أن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان تزيد عن ذلك بكثير. ففضلا عن البروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقيات الأساسية، هناك العديد من الإعلانات الأساسية، والمبادئ الأساسية وغيرها من الوثائق الفئوية والموضوعاتية.

فلم يعد الأمر يقتصر على الوثائق المرجعية بل إن هناك:

آليات المراقبة الأممية التي تفسر الاتفاقيات وتجتهد في توضيح المعايير الدولية، ومن ذلك:

  • هيئات المعاهدات وعددها عشرة، ويهمنا منها ما يرتبط بمواضيع المنظومة الجنائية:
  • لجنة مناهضة التعذيب: بموجب اتفاقية التعذيب (التقارير والبلاغات الفردية)؛
  • اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: بموجب البروتوكول الملحق (الزيارات /التوصيات)؛
  • اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (اختصاص عام في قضايا العهد+ القضايا التي تهم الأشخاص المحرومين من الحرية: تلقي التقارير)؛
  • اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: بموجب اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المهمة: تلقي التقارير وإنجاز التوصيات).

كما يرتبط بمواضيع المنظومة الجنائية مهام الآليات غير التعاهدية، وهي آليات تابعة لمجلس حقوق الإنسان، أحدثت بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس بناء على معاهدات توقع عليها الدول كما هو الحال بالنسبة لهيئات المعاهدات (في إطار الالتزام العام للدول بصفتها عضوا في حظيرة الأمم المتحدة).

ويعلق الأمر ب:

  • 44 إجراء موضوعاتيا تقوم بزيارات قطرية ويتلقى البعض منها البلاغات الفردية، كما هو الحال بالنسبة ل:
  • المقرر الخاص المعني بالتعذيب، الذي يقوم بزيارات ويصدر تقارير وتوصيات؛
  • فريق العمل المعني بالاختفاء القسري الذي يقوم بزيارات ويتلقى بلاغات فردية؛
  • فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الذي يقوم بزيارات ويتلقى بلاغات فردية.

وطبعا فان باقي الإجراءات تهم كافة الحقوق الموضوعاتية والفئوية كالتعليم والصحة والبيئة، والهجرة والتنمية والمرأة والطفل وغيرها.

لماذا أصبح من المهم تتبع عمل الآليات الأممية والتفاعل معها؟

لأنها:

إما آليات تقوم بالزيارات الميدانية وتفحص المنظومات الوطنية في التشريع والواقع، وبالتالي تصدر الملاحظات والآراء والتوصيات.

أو أنها 

  • تتلقى التقارير (الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف)، وتصدر بشأنها ملاحظات ختامية
  • وتتلقى بلاغات فردية، فتقوم بدراستها وإصدار آراء وقرارات بشأنها، وتقيم من خلالها المنظومات القانونية، وكذلك السياسات العمومية المرتبطة بالموضوع، ويصل الأمر الى درجة تقييم القرارات القضائية في مدى احترامها للمعايير الدولية.

وحينما أقول المعايير الدولية، فهذا يعني أنها لا تأخذ بعين الاعتبار القوانين المحلية إلا إذا كانت تستجيب للمعايير المذكورة.

إذن:

نحن أمام آليات مراقبة شبه قضائية تفحص وضعية حقوق الإنسان عموما، ووضعيات الأفراد في علاقتها بالانتهاكات وخرق النصوص الدولية ذات العلاقة بولاياتها.

وإذا كانت بعض الآليات فيما يخص البلاغات الفردية لا تنظر فيها إلا بعد استنفاذ سبل الإنصاف الوطنية كما هو الحال بالنسبة للهيئات التعاهدية، مثلا (لجنة مناهضة التعذيب).

فإنه على العكس من ذلك، فبإمكان بعض الآليات غير التعاهدية على سبيل المثال فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، الذي يتصدى لدراسة البلاغات الفردية والبت فيها، حتى ولو كانت القضايا المرتبطة بها مازالت رائجة أمام القضاء، لأنه لا ينظر في الموضوع، ولا يصدر أحكاما بشأن الأفعال محل المتابعة، وإنما ينظر في مدى احترام المعايير الدولية ذات الصلة بالمسطرة التي طبقت في الحالة المعروضة، ويقرر فيما إذا كان الأمر يتعلق بخرق مسطري (اعتقال تعسفي أو عدمه) بغض النظر عن صحة الاتهام ( مدى تورط المعني بالأمر في ارتكاب الجريمة من عدمه).

غير أنه:

ينبغي التأكيد على أن قرارات هذه الآليات جميعا، سواء منها التعاهدية أو غير التعاهدية، ليست لها قوة إلزامية، أي أنها لا تصادر الولاية القضائية المحلية ولا تحل محلها.

ومع ذلك، فإن قوتها المعنوية لا تخفى على أحد، فالأمر يتعلق بهيئات أممية تحظى بالاهتمام العام الواسع، سواء منه الاعلامي، أو ما يتصل باهتمام المجتمع المدني، فضلا عن الاهتمام البرلماني وغيره من المؤسسات.

وهو ما يمنحها قوة معنوية تزيد أو تنقص حسب مستوى حيوية المؤسسات المذكورة وغيرها، وحسب قدرة هذه الأخيرة على التأثير على السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بالتشريع أو التدبير، مع العلم أن هذه القرارات السلبية يمكن أن تؤثر على الصورة الحقوقية للدولة المعنية.

ومادامنا نتحدث عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الذي يهتم بالجانب المسطري في ولايته، فإنه على سبيل المثال في سنة 2018 تلقى 255 شكاية تهم 44 دولة، منها دول متقدمة أصدر بشأنها 94 رأي: منها 90 رأي سلبي ضد الدول (أي 96 % من القرارات سلبية).

هذا، مع العلم أن المحاسبة تنصب في الغالب على الدول المتقدمة حقوقيا أو تلك التي توجد في طور الانتقال، أما الدول المتخلفة حقوقيا فالعجيب أن حصتها في القرارات لا تكاد تذكر، وذلك لكون مواطنيها في الغالب لا يحيطون علما بهذه الآليات، أو لا تسمح لهم أنظمتهم بأي تواصل معها.

بالنسبة للمغرب منذ سنة 1992 عرضت على الفريق 22 حالة، حالة واحدة فقط لم تكن سلبية، وهو ما يعني أن 21 حالة لم تكن مقرراتها لصالح المغرب، وهو ما يدعو الى الملاءمة التشريعية الضرورية، فضلا عن الارتقاء بالسياسات العمومية ذات العلاقة لتكون على الوجه الذي يستجمع شروط الحكامة الجيدة.

 ولمزيد من التوضيح فإننا حينما نشير إلى أن هذه الآليات تعتمد المعايير الدولية، فهذا يعني كما قلنا إنها لا تعبأ بالتشريع الوطنيوالنتيجة المباشرة لهذا، هي أن الدول التي لا تقوم بملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية المعتمدة ستكون دائما محل إدانة أو ملاحظات أو توصيات، من خلال إما تقارير الزيارات أو بمناسبة فحص التقارير الوطنية أو أثناء النظر في الشكايات الفردية

ماهي المعايير الدولية التي لها علاقة بموضوعنا المتصل بالمنظومة الجنائية؟

 باختصار هي: المبادئ والقواعد المضمنة ب

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة؛
  • اتفاقية مناهضة التعذيب؛
  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

إضافة الى المبادئ الأساسية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والتي تهم الأشخاص المحرومين من الحرية.

يضاف إلى ذلك اجتهادات هيئات المعاهدات (التعليقات العامة التي تفسر من خلالها هذه الآليات مقتضيات الاتفاقيات)، واجتهادات الإجراءات الخاصة المؤسسة بناء على نظام الشكاوى الفردية بناء على مضامين الاتفاقيات.

وهذا يعني أن المقاربة التشريعية لا يجوز أن تقتصر مثلا على اجتهادات المحاكم الوطنية، بل ينبغي أن تستحضر البعد الدولي المشار إليه آنفا.

وحتى لا أطيل عليكم، في إحصاء العديد من الملاحظات والتوصيات التي تعالج جملة من التشريعات الوطنية، والتي تنبه الى ضرورة ملاءمتها مع المعايير الدولية، ويستند إليها في فحص ومساءلة وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، فإنني أكتفي بموضوع المساعدة القانونية والمؤازرة التي ينبغي أن يحظى بها أي شخص يمثل أمام الشرطة القضائية خلال مرحلة البحث خاصة حينما يكون تحت الحراسة النظرية.

ذلك: 

أنه سبق للمشرع الوطني أن نظم هذا الموضوع في الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية في سياق تنظيم حالة التلبس بالجنايات والجنح والفصل 80 منه في سياق تنظيم المقتضيات المنظمة للبحث التمهيدي.

وإذا كان الفصل 66 ينص على حق الشخص الملقى عليه القبض أو الموضوع تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية تعيين محامي وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، فإنه لم يعد مقبولا أن يكون ذلك مشروطا بإجراءات وقيود تحد من التمتع بهذا الحق الأساسي، ومن ذلك:

  • الحق في الاتصال بالمحامي بمدة ما قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية؛
  • إعطاء الحق لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية أو إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك في تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية لمدة 12 ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية؛
  • كما أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الاتصال بالمحامي ينبغي أن يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية؛

إضافة إلى ذلك فإذا تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها آنفا يمكن تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب ضابط الشرطة لمدة 48 ساعة ابتداءا من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية أي أن التأخير يصل في هذه الحالة إلى 144 ساعة.

وإذا أضيف إلى ذلك اشتراط إذن النيابة العامة لاتصال المحامي بموكله، تبين أن هذه الشروط مخالفة تماما للمعايير الدولية مثلها مثل تلك الواردة في المادة 80 التي لا تسمح للمحامي بالاتصال بموكله إلا بعد تمديد الحراسة النظرية، وبإذن من النيابة العامة وذلك في حالة البحث التمهيدي.

 

علما أن:

الأمر يقتصر على مجرد تواصل بين المحامي وموكله في حدود نصف ساعة، ولا يتجاوز ذلك إلى حضور مرحلة التوقيع على المحاضر فضلا عن حضور مرحلة الاستماع.

لذلك حاول مشروع قانون المسطرة الجنائية تجاوز هذه الاختلالات، وسجل تقدما محمودا يترجم مستوى مقدرا من التقدم في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين خاصة أنه صنف التمايز بخصوص موضوع المحامي بين الفصلين 66 و80.

كما أنه حذف اشتراط إذن النيابة العامة ومنح الحق في الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء الأشخاص ومنح الأحداث وكذا ذوي بعض العاهات الموضوعين رهن الحراسة النظرية حق حضور المحامي معهم خلال مرحلة الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم لجنايات وجنح، مسجلا سمعيا وبصريا، حيث ترفق نسخة التسجيلات بمحضر الشرطة القضائية لكي تعرض في حالة المنازعة في التصريحات المدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف أو محاميه المادة (1 – 67).

كما أن تطورا لافتا نصت عليه المادة (67.3) من المشروع من حيث أنه إذا تعلق الأمر بالاستماع للمشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة ولم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية، فإن ذلك يمكن أن يتم بحضور محاميه المختار.

 

غير أنه يلاحظ أن المشروع بالرغم من إيجابياته الكثيرة في هذا الباب ومجهودات الملاءمة الواضحة فإنه لم يرق إلى أن يكون متلائما مع المعايير الدولية ملاءمة تامة. وفي هذا الصدد أشير إلى ما يلي:

1) –الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري السادس للمغرب الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي ورد فيها الآتي:

"لا ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يحدد الإصلاح التشريعي الجاري المدة العادية للاحتجاز في 48 ساعة، وتتيح لكل شخص يلقى عليه القبض إمكانية توكيل محام منذ بداية الاحتجاز".

وجدير بالذكر أن الحق في المحامي منذ الوهلة الأولى للحرمان من الحرية تؤكده توصيات أخرى، ومن ذلك تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب خلال زيارتها للمملكة من 22 إلى 28 أكتوبر 2107،   الذي عبرت فيه اللجنة عن انشغالها بعدم النص  في  القانون  رقم 11 -35 على إمكانية حضور محامي منذ أول لحظة للوضع رهن الحراسة النظرية، وبكون الحق في مرافقة محامي غير مسموح فيه الا في حالة تمديد فترة الحراسة النظرية وخلال مدة لا تتجاوز 330 دقيقة. 

ومثل ذلك صدر