الخبر من زاوية أخرى

التصويت على قانون التمويلات الخارجية.. وهبي يطعن في القانون و”آذار” ينشر مذكرة الطعن

آذارآذار


وضع النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي الذي يشغل في الوقت منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم بالمحكمة الدستورية مذكرة طعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون بتجاوز المتعلق سقف التمويلات الخارجية.

موقع "آذار" ينشر هنا نص المذكرة التي وقعها عبد اللطيف وهبي ومعه 61 نائبا من الحزب:

إلى السيد رئيس المحكمة الدستورية المحترم

والسادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية المحترمون:

الموضوع: مذكرة طعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

السيد الرئيس:

إن النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت عليه، وذلك وفق التفصيل الآتي:

 

 1من حيث الاختصاص:

حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أوu رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور"، مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الدستورية للبت في الموضوع.

2- من حيث الشكل:

 

وحيث إن الفقرة الثالثة المشار إليها، تشترط، شكلا، في الإحالة أن تكون مقدمة من قبل خمس أعضاء مجلس النواب على الأقل، وأن تتم الإحالة قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون.

وحيث إن هذه الإحالة تمت قبل صدور الأمر بتنفيذ القانون المعني، وأنها أرفقت بقائمة تضم 81 توقيعا؛ مما تكون معه الإحالة قد قدمت في تقيد بما يتطلبه الدستور في الموضوع.

3- من حيث الموضوع:

أولا- في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور:

حيث إن عملية التصويت المتعلقة بالقانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، التي تمت في  الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 6 رمضان 1441 (الموافق لـ 30 أبريل 2020)، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم  "السادسة عشر بعد المائة" المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، ذلك، أن السيد رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين.

فالتصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي جاء وفق الصيغة الآتية "صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية"، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير  إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها.

وفي المقابل، فإن التسجيل الصوتي لنفس الجلسة، تجدون نسخة رفقته، يتبين من الإطلاع عليه، أن السيد رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت بـ "ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا".

هذا التصريح العلني، لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها.

إضافة إلى ذلك، فإنه تم خلال هذه العملية، أيضا، احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60  من الدستور، الذي ينص على أن "البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".

كما أن هذا الاحتساب أخل بمضمون المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد، على أن "التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت".

وحيث أن الحضور بالجلسة العامة المعنية، اقتصر على ثلاثة ممثلين عن كل فريق، بناء على قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020. مما يتعين معه ملاحظة أن القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، قد تمت المصادقة عليه في هذه الجلسة في خرق واضح لمسطرة التشريع.

وحيث أن المسطرة التشريعية جزء لا يتجزأ من التشريع نفسه، وأنه سبق للمجلس الدستوري (في قراره رقم 15/950 أن ألغى القانون التنظيمي لقانون المالية، لكون المسطرة المتبعة في إقراره ((لم تحترم حق أحد مجلسي البرلمان في الإطلاع على تعديلات الحكومة)، وكذا للمحكمة الدستورية (في قرارها رقم 19/89 المتعلق بقانون التنظيم القضائي)، أن ألغيا قوانين لم تحترم أحد مقومات المسطرة التشريعية.

غير أن ما يلاحظ في الحالة التي بين أيدينا اليوم أن الذي لم يطلع عن نص القانون هو النائب نفسه، الذي لم يطلع على النص ولم يتداول بشأنه ولم يحضر في جلسة التصويت الخاصة بالقانون المذكور، ومع ذلك تم احتساب تصويته وتم تفويضه، ضدا على أحكام الفصل 60 من الدستور.

ثانيا- في شأن الوسيلة المتعلقة بالمس بأحكام الفصلين 10 و60 من الدستور:

حيث أنه بالإطلاع على محضر الجلسة العامة الرسمي المنشور على البوابة الإلكترونية للمجلس، نجد أنه يشير إلى وجود معارضة صوتت ضد هذا القانون، بينما لم يُشَر في نص المحضر إلى عدد النواب الذين عارضوا القانون، مما يعد ضربا لمضمون الفقرة الثانية من الفصل 60 من الدستور، التي تنص على أن  "المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب"، وكذلك مضمون الفصل 10 من الدستور، الذي يضمن "للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:  حرية الرأي والتعبير والاجتماع … المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع".

وحيث أن أحد النواب الحاضرين عارض القانون، دون أن تتم الإشارة إليه، أو إلى هذه الواقعة، في نص التقرير، في مقابل، الإشارة في تصريح السيد الرئيس بالجلسة العامة إلى أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين الحضور كان هو 22 نائبا فقط بمعدل ثلاث نواب عن كل فريق، إلا أن السيد الرئيس صرح برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون، وبذلك اعتبر أن 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين، ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم، وهذا فيه خرق للفصل 60 من الدستور، لاسيما وأن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم السيدات والسادة النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه.

وحيث أن المحكمة الدستورية ستكون أمام تقريرين مختلفين لنفس الجلسة التشريعية، بوجود محضر رسمي مكتوب معيب، وتسجيل بالصوت والصورة معيب أيضا، وأنه لا رابط بينهما، عمليا، إلا الموضوع.

وتجدر الإشارة، إلى أن الاجتهاد المطرد للقضاء الدستوري المغربي استقر على التصريح بعدم دستورية كل مقتضى يخول لرئيس الفريق، ممارسة المهام الموكولة للسادة النواب بصفتهم الشخصية، ومنها الحق في التصويت، كما أن رئيس الفريق ليس ممثلا أو مفوضا للتصرف القانوني باسم الإرادات المنفرة لمكونات الفريق البرلماني، وهو ما تشير إليه حيثيات قراري المجلس الدستوري الآتيين:

– "… إن ما تضمنته المادة 237 (من النظام الداخلي لمجلس النواب) من جعل حق الاعتراض على التصويت بدون مناقشة على مشاريع ومقترحات القوانين مقصورا على رؤساء الفرق البرلمانية دون غيرهم من أعضاء مجلس النواب غير مطابق للدستور الذي يسوى بين جميع النواب في حق المناقشة والتصويت ولا يخول رؤساء الفرق أي امتياز في هذا الصدد". (قرار المجلس الدستوري رقم 95/52 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، الصادر بتاريخ 03 يناير 1995).

– "حيث إنه، بصرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وليس من طرف جميع أعضاء مجلس المستشارين الموقعين على رسالة الإحالة، فإن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية – بغض النظر عن قبولها أو عدم قبولها – لا ترمي إلى تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المُحيلة للقانون، بل تروم ضمان احترام مبدإ سمو الدستور الذي يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة". (قرار المجلس الدستوري رقم 14/937 المتعلق بالقانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، الصادر بتاريخ 29 مايو 2014).

 

ثالثا : في شأن الوسيلة المتعلقة بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور

 

بناء على قرار مكتب مجلس النواب في اجتماعه المؤرخ بتاريخ 30 مارس 2020 الذي قرر  حضور ثلاثة نواب فقط عن كل فريق لأشغال الجلسات العامة لمجلس النواب سواء الرقابية أو التشريعية.

وحيث أنه تم إقصاء باقي النواب  من الحضور، وثم منعهم بمقتضى هذا القرار من القيام بأدوارهم المنوطة بهم دستوريا، علما أن الدستور لا يجيز لأي كان المس بحضور البرلماني للجلسات العامة وبمشاركته في النقاش باعتبار حضوره وإبداء رأيه حقا دستوريا.

واستنادا عليه، فإن حرمان النواب من التعبير عن آرائهم في موضوع هذا القانون المحال على محكمتكم الموقرة، وتغييبهم القسري لأشغال الجلسة التشريعية العامة المشار إليها أعلاه، يعتبر إخلالا بالفصل 60 من الدستور الذي يعتبر أن (البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين ؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة)، والحال أن هؤلاء البرلمانيين الذين يستمدون نيابتهم من الأمة لا يجور لأي أحد أن يجردهم من ممارسة نيابتهم كاملة خلال جميع أطوار الولاية التشريعية التي انتخبوا خلالها، ولا يمكن الحد من حقهم في ممارسة نيابتهم أو متابعتهم إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 64 من الدستور الذي ينص على أنه (لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته  لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك).

من جهة أخرى، وحيث أن قرار منع حضور النواب إلى أشغال الجلسات العامة هو قرار يهم تنظيم المناقشة العامة لجلسات مجلس النواب، فإن اتخاذ القرار من طرف مكتب مجلس النواب، يكون مخالفا لمقتضيات المواد من 36 إلى 45  من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنظم اختصاصات مكتب مجلس النواب والتي توردها على سبيل الحصر في (تطوير وتأهيل عمل المجلس، و تنظيم علاقاته الخارجية، وشؤون النواب، والموارد البشرية، والمحافظة على ممتلكات المجلس، والتواصل والإعلام والتوثيق ووضع ميزانية المجلس وتسيير شؤونه المالية).

وحيث أن قرارات تنظيم جلسات التشريع يعود لندوة الرؤساء وليس لمكتب مجلس النواب كما هو محدد في المواد 116 و117 و118 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تحيط ندوة الرؤساء وحدها ب اختصاص (تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس) وبذلك يكون قرار مكتب مجلس النواب قد خرق كذلك مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

رابعا – في شأن الوسيلة المتعلق بانتهاك الفصل 84 من الدستور:

لقد ذهب البعض إلى أن وجود حالة للطوارئ الصحية، يعد شكلا من الاستثناء يبرر القبول العرضي لبعض التصرفات القانونية. وفي هذا السياق، نود أن نثير انتباه محكمتكم إلى العناصر التالية:

أ- إن القانون موضوع المصادقة لا يحتاج إلى أغلبية دستورية معينة، وأنه يمكن التصويت عليه بالحد الأدنى من السيدات والسادة النواب ويعتبر التصويت صحيحا.

وحيث أن الفصل  70 من الدستور لم يشترط عدد معين من الحضور أثناء التصويت على القوانين، حيث ينص على أن البرلمان "يمارس السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة"، وأن الفصل 81 من الدستور كذلك لم يشترط بدوره نصابا معينا للتصويت على قوانين المصادقة على مراسيم قوانين، إذ نص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".

وحيث أن التعامل مع هذا القانون بإخلالات دستورية وقانونية لا مبرر لها، ما دام أن الوضع القانوني لا يحتاج إلى ذلك، لأن طبيعة الوضعية التي كان فيها المجلس كان بإمكانه التصويت على هذا القانون بمن حَضَر، وأن ذلك لن يخل البتة بمسطرة التشريع، وأن العيوب التي طالت المحضر وعدم إحاطته بمسطرة التشريع في كليتها، فيها مساس بحقوق السيدات والسادة النواب، لا سيما منها تلك المتعلقة بمعرفة مآل التصويت على القانون ومدى شرعيته، وبذلك تكون مسطرة التصويت قد أخلت بأحكام الفصل 84 من الدستور، الذي ينص على أنه "يتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه ؛ ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين".

وحيث أن اشتراط أغلبية معينة من حضور السيدات والسادة النواب جاء بشكل حصري في الدستور منها حالات التصويت على (السادة أعضاء المحكمة الدستورية، والتصويت على ملتمس الرقابة وسحب الثقة).

وحيث أن هذه المسطرة تشكل كذلك إخلالا بمضمون المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أن "الاقتراع يكون صحيحا أيا كان عدد الحاضرين إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة".

ب- وحيث أنه بالنظر لما لجلالة الملك من سلطة الأمر بتنفيذ قانون، وأن المحضر هو الوثيقة السند لمعرفة حسن سير مسطرة التشريع ومساهمة القوى البرلمانية فيها، غير أن المحضر الذي بين أيدينا لا يفي بالغرض، ويختلف في  صيغته المكتوبة مع تلك المسجلة صوتا وصورة، بل وأن واقع الجلسة يتعارض مع التوثيق الورقي المنشور على بوابة المجلس.

وحيث إن مسطرة التصويت، لحساسيتها، ودقتها، وتعلقها بأجرأة حكم دستوري قاطع وواضح، يجعل النصوص المنظمة لها، بغض النظر عن تراتبيتها، جزءً لا يتجزأ من الكتلة الدستورية، وللمحكمة الدستورية حق مراقبتها والتثبت، في ضوئها، من سلامتها.

حيث إنه، والحالة هاته، فإن الطريقة التي تم بها التصويت على هذا القانون، وكيفيات نقل معطياتها إلى المحضر، تجعلنا نعدها إجراءات باطلة، وأن هذا العيب، بالنظر لأنه يطال حلقة مهمة وأخيرة في عملية المصادقة البرلمانية، يتعين معه إلغاء القانون المذكور، لعدم مطابقته للدستور، ولمقتضيات النظام الداخلي الهادفة إلى بيان كيفيات ممارسة حق التصويت باعتباره حقا دستوريا، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وتأسيسا على ما سبق:

أولا- فإن المحيلين يلتمسون من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته؛

ثانيا- حفظ حق المحكمة الدستورية في إثارة ما يبدو لها من وسائل دستورية جديدة لم تُحِط بها الإحالة، إسوة بالمنهج الذي سارت عليه في قرارها عدد 19/89 بشأن مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي، بتوسيعها دائرة فحص الدستورية بشكل تجاوز طلبات رئيس الحكومة في إحالته إلى المحكمة الموقرة.

وفي هذا الإطار، تود جهة الإحالة، من المحكمة الدستورية النظر في مدى دستورية تعديل المقتضى المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الذي ورد في صيغته الأصلية وفق قانون للمالية السنوي، بواسطة قانون عادي. لما في ذلك من رفع اللبس المتعلق بهذه النقطة القانونية، وبما يحفظ مجالات التشريع وفق قانون المالية، المحددة وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية لا سيما المادة السادسة منه، من امتداد التشريع بمقتضى القوانين العادية إليها

ثالثا- عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.