الخبر من زاوية أخرى

مرسوم حالة الطوارئ.. قضية توقيف “الأجالات”

Avatarجهاد أكرم


" الاجال لم تتوقف إلا انطلاقا من 25 مارس، لأن المرسوم لم يحدد أي تاريخ لانطلاق حالة الطوارئ، و لأن المرسوم لم ينشر على الجريدة الرسمية إلا يوم 24, و لأن الفصل 6 من الدستور ينص على مبدأ تراتبية القواعد القانونية و دستوريتها و ضرورة نشرها و عدم رجعية القانون، و لأنه سبق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارا مبدئيا مفاده أن النص الذي لا يشير إلى تاريخ نفاذه، يدخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بمعنى أن الأجل الذي كان سينقضي يوم 25 مارس، هو أجل بقي فيه يوم واحد، و يتعين القيام بالإجراء المتعلق به في اليوم الموالي لارتفاع حالة الطوارئ. مبدأ السلامة و الحرص في تعاملنا مع الآجال، يقتضي القيام بالإجراء في الأجل الذي لن يكون محل أي منازعة.

الغاية من هذه الاسطر، هي تفادي انقضاء الآجال التي يمكن تحصينها على إثر انقضاء حالة الطوارئ.  فالأجل الذي كان سينقضي يوم 25 مارس، سينقضي في اليوم الموالي لارتفاع حالة الطوارئ إذا طبقنا التفسير القضائي أعلاه، و سينقضي بعد يومين إذا اعتبرنا أن الأجل توقف يوم 24 بمجرد نشر المرسوم و ليس في اليوم الموالي للنشر، و سينقضي في اليوم الخامس الموالي لرفع حالة الطوارئ إذا اعتبرنا أن حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ منذ 21 مارس (و هذا تفسير بالمناسبة منعم الاساس، و مخالف للدستور و للقانون، بدليل أن الحكومة قد عدلت الصيغة الاصلية لمشروع المرسوم بما يدل على أنها انتبهت للخرق الدستوري الذي كان ينطوي عليه هذا المشروع).

فيكون السؤال المطروح : ما هو التفسير الأكثر حفاظا للحقوق، و الاكثر حماية للمحامي؟ هو التفسير الاول لأنه الأكثر احتياطا. لا يهمني اليوم ما هو التفسير  القانوني الصحيح. هذا السؤال سيجيب عليه القضاء في مستقبل الايام إذا بقي في الحياة عمر. الذي يؤرقني حاليا هو الحرص على تفادي ضياع الحقوق بما فيه تحصين للمحامي من المسؤولية، و هي نتيجة سنتوصل إليها بالضرورة إذا اعتمد كل منا، عند احتساب المدة الباقية من الاجل الذي يجب عليه أن يحترمه، على أن الأجل لم يتوقف إلا يوم 25 مارس 2020".

× محام بهيئة الدار البيضاء