مشروع قانون التنظيم القضائي .. المادة 14 تستنفر المحامين
خلقت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي حالة استنفار وسط مجموعة من المحامين نظرا لما سيترتب عنها من إطالة آجال البت في النزاعات القضائية وعرقلة المساطر القضائية بسبب كثرة الطلب (العدد الضخم للوثائق وآجال الترجمة) مقابل قلة عدد التراجمة المحلفين على الصعيد الوطني: 406 ترجمان محلف مقابل 2.782.048 قضية سنة 2020.
كما أشار المحامون إلى أن المادة ستشكل عبئا ماديا إضافيا على كاهل المتقاضين وستمس بحق الواطنين مجودي الدخل في اللجوء للقضاء، وفق بيان توصل موقع “آذار” بنسخة منه، ننشره كاملا:
تنص المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي ستصير واجبة التطبيق إذا ما اعتمدت على حالتها، على إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. و قد تم إدراج مشروع القانون خلال الجلسة التي ستعقدها لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب عشية يومه 6 يوليوز 2021، بحيث صار هذا المشروع يكتسي طابع الأولوية عشية الانتخابات، والحال أنه متوقف منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مقتضياته خلال شهر فبراير 2019.
وحسب ما يروج، فإنه سيتم عرض المشروع على مجلسي البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، المرتقبة مبدئيا خلال شهر يوليوز الجاري.
غير أن اعتماد هذا النص كما هو عليه، سيؤثر لا محالة في فعالية المحاكم وسيعرقل حق المتقاضي، وخاصة المواطن البسيط، في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، وسيمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية.
إطالة أمد البت في النزاعات و تعقيد إجراءات التقاضي
إن اعتماد هذا المقتضى سيؤدي بصفة آلية إلى إطالة أمد البت في النزاعات على اعتبار أن قرار قبول الوثائق غير المترجمة أو رفض الوثائق غير المترجمة وضرورة الإدلاء بالترجمة، لا يتم اتخاذه في الجانب العملي إلا في مراحل متقدمة من النزاع وبالضبط عند دراسة القضية والوثائق المدلى بها وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إطالة آجال الفصل في النزاعات، لأن المحكمة المعروض عليها النزاع لا تقوم مبدئيا وعمليا بدراسة الوثائق، إلا على إثر حجز الملف للتأمل أو المداولة، وهو ما سيفرض إعادة إدراج الملف في الجلسة للإدلاء بالترجمة مما سيؤدي إلى إطالة المساطر، كما أن الطرف الخصم في الدعوى سيقتصر على التمسك بالدفع بعدم قبول الوثائق نظرا لعدم ترجمتها، بشكل سيؤدي إلى تأخير الملف لجلسات متعددة في انتظار الإدلاء بالترجمة.
المساس بحق الفئات الهشة من المتقاضين في اللجوء إلى القضاء
كما سيؤثر هذا المقتضى على حق المتقاضي ذي الدخل المحدود في اللجوء إلى القضاء بالنظر إلى التكلفة المادية الإضافية التي سيضطر إلى تحملها مسبقا، قبل طرق باب القضاء، في حال المصادقة على هذا النص على حالته. وعلى سبيل المثال، فإن الأُجَرَاء المتقاضين الراغبين في مقاضاة مُشغِّليهم سيضطرون إلى ترجمة عقود الشغل وكشوف الأداء وشواهد العمل وغيرها من الوثائق، قبل اللجوء إلى القضاء، وسيكونون مضطرين إلى تحمل مصاريف كبيرة نتيجة تكاليف الترجمة قبل اللجوء إلى المحكمة، والحال أنهم يستفيدون بقوة القانون من المساعدة القضائية.
المعيقات التي تعترض عملية الترجمة وتمديد أجل الفصل في النزاعات لشهور إن لم يكن لسنوات
بالإضافة إلى كل ما ذكر، فإن عدد التراجمة المحلفين في المغرب يتحدد في 406 ترجمان مُحلف فقط حسب جدول التراجمة المحلفين المقبولين لدى محاكم الاستئناف والمنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 14 يونيو 2021 (الصفحات 4651 إلى 4701)، في حين يبلغ عدد محاكم الموضوع التابعة للتنظيم القضائي للمملكة 120 محكمة دون احتساب محكمة النقض، مع التذكير بأن عدد القضايا المسجلة لدى المحاكم المذكورة (محاكم الموضوع) سنة 2020، قد ارتفع إلى 2.782.048 قضية (مصدر وزارة العدل http://www.justice.gov.ma/lg-1/statistiques/donnees.aspx ).
وعليه، فمن المستحيل أن يقوم التراجمة المحلفون، مهما بلغت درجة تجندهم، بتأمين عمليات الترجمة داخل آجال مقبولة ومعقولة بالنظر إلى الكم الهائل لطلبات الترجمة التي ستعرض عليهم، في حالة اعتماد مشروع القانون كما هوعليه، وعلى الخصوص المادة 14 منه.
التراجع عن مميزات الانفتاح و التعددية التي تميز المغرب و المساس بالاستثمارات الأجنبية
هذا، و تعتبر فعالية وسرعة القضاء من أهم المؤشرات التي يعتمدها المستثمر الأجنبي قصد الاستقرار في دولة معينة، و الحال أن اعتماد المادة 14 من المشروع من شأنه أن يعطل إجراءات التقاضي بشكل سينعكس بالضرورة على الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على وثائق محررة بلغات أجنبية من آلاف الصفحات والتي ستحتاج ترجمتها إلى مدة طويلة جدا بشكل سيؤثر على الآجال التي تستغرقها المساطر القضائية.
ويتجلى التناقض بين المادة 14 و الواقع العملي أيضا وبشكل واضح في كون الجريدة الرسمية و جرائد الإعلانات القانونية والقوائم التركيبية و كمية كبيرة من الوثائق الإدارية تحرر كلها باللغة الفرنسية، لتتحول إلزامية ترجمها إلى أولوية مطلقــة بين عشية وضحاها. كما يطرح التساؤل حول الغاية من تكوين القضاة في اللغات الأجنبية إذا كانت ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية ضرورية؟
دعوة ملحة إلى تعديل صياغة المادة 14 : يجب أن تبقى الترجمة اختيارية لا إلزامية
و في هذا الإطار، تدعو ثلة من المحامين إلى ضرورة تعديل المادة 14 من المشروع و تثير انتباه المُشَرِّعِ إلى ضرورة إعادة النظر في الصياغة المقترحة بما لا يجعل ترجمة الوثائق إلزامية، إذ تقتضي فعالية النظام القضائي المغربي والحفاظ على حقوق المواطنين أن يتم تعديل الصياغة بما لا يستلزم الترجمة إلا إذا أمرت بها المحكمة.
فنص المادة 14 من المشروع ينص على ما يلي :
” تظل اللغة العربية لغة التقاضي و المرافعات و صياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و كيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
تقدم الوثائق و المستندات للمحكمة باللغة العربية أو بلغة أجنبية مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، كما يمكن للمحكمة و لأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها “
في الوقت الذي يجب أن تعدل صياغة الفقرة الثانية من المادة 14 لتصير كما يلي:
” يتعين تقديم المقالات و المذكرات و العرائض للمحكمة باللغة العربية. و يمكن الإدلاء أمام المحكمة بالوثائق و المستندات و غيرها من وسائل الإثبات بأي لغة أخرى، ما لم تقرر المحكمة ضرورة الإدلاء بترجمتها للغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف. كما يمكن للمحكمة و لأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها “